مبدأ قانوني97
حيث أن محكمة الإستئناف محكمة موضوع وقانون وقد خولها القانون بموجب المواد 237 و 266 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن تقوم بمناقشة الأدلة والإفصاح عن رأيها وتحديد الوقائع التي تتوصل إليها ومن ثم إنزال حكم القانون عليها إذا كان قرار محكمة الدرجة الأولى غير موافق للقانون وأما إذا كان قرارها متفق تأيده محكمة الإستئناف , وحيث أن لم تقم بذلك وقررت تأييد قرار محكمة الدرجة الأولى بتجريم المتهم بجناية السرقة وفق المادة 404 من قانون العقوبات دون تطبيق المواد المذكورة أعلاه فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب للنقض وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم1088/2013فصل25/6/2013) القرار(1018/2013فصل25/7/2013) القرار(رقم916/2013فصل23/7/2013