مبدأ قانوني43
حيث أن ماقام به المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه على إطلاق عيارات نارية من المسدس الذي كان يحمله وإصابته للمجني عليه ثم قيامه بعد ذلك بإطلاق عدة عيارات نارية من مسدس تجاه المجني عليه الأول حيث أصاب المجني عليه الآخر في منطقة الردف الأيمن واخترقت تلك الرصاصة منطقة الردف وأصابت المنطقة المغبنية اليمنى قاصداً بذلك قتله وأيضاً قيامه بإطلاق عدة عيارات نارية بإتجاه المجني عليه الثالث وأصابته بالثلث الأسفل للفخذ الأيمن من الداخل وعدم وجود مخرج مع كسر وإزاحة بعضلة نفس الفخذ بقصد قتله وحيث أن نية القتل يستدل عليها من خلال طبيعة السلاح المستعمل وطبيعة الإصابة وخطورتها ومكانها وحيث أن المتهم قام بإطلاق عدة عيارات نارية إتجاه كل من المجني عليهما فيستدل من جميع ذلك على نية القتل لديه وهذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 3/327 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(835/2013فصل12/9/2013).
g2013.835