مبدأ قانوني35
حيث أن ما قام به المتهمان من أفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل القصد بالإشتراك خلافاً لأحكام المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات كما إنتهى الى ذلك القرار المطعون فيه على اعتبار أن نية المتهمين قد إتجهت إلى قتل المجني عليه ويستدل على ذلك من ظروف الدعوى المتمثلة بإستخدام أداة قاتلة بطبيعتها (مشرط) ومكان الإصابة في البطن والظهر وفي أماكن خطرة من جسم الإنسان وأن الإصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(369/2013فصل16/5/2013).
g2013.369