مبدأ قانوني38
حيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بضرب الأظناء بوساطة السكين التي كان يحملها فإن المحكمة تستشف من هذه الأفعال بأن نية المتهم قد إتجهت إلى القتل بدليل أنه استعمل أداة قاتلة وخطرة وهي السكين وأن مكان إصابة أحد الأظناء وطبيعتها خطيرين وإن النية لا تتجزأ إلا أن المحكمة تجد أن هناك أسباباً لا دخل لإرادة المتهم بها حالت دون إتمام الجريمة وحصول النتيجة وهي الوفاة وهذه الأسباب هي إسعاف المصابين والتداخل الطبي وبالتالي فإن أفعال المتهم قد إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل على أكثر من شخص خلافاً للمادتين 3/327 و70من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(236/2013فصل12/5/2013).
g2013.236