مبدأ قانوني3
حيث أن المادة 98 من قانون العقوبات اشترطت لتوافر العذر القانوني المخفف الشروط التالية:
1-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه مادياً لا قولياً.
2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة.
3-أن يسبب ذلك العمل المذكور غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول المغضب.
وحيث أن الفعل غير المحق الذي أتاه المجني عليه وهو السب على عائلة المتهم وضربه كفاً على وجهه لا يعتبر على جانب من الخطورة يجعل المتهم في حالة غضب شديد يسد عليه سبل التفكير وبالتالي فإن شروط سورة الغضب المنصوص عليها في هذه المادة غير متوافرة في أفعال المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1739/2010فصل4/11/2010).والقرار رقم(1386/2010فصل8/11/2010).والقرار رقم(28/10/2010).والقرار رقم(1171/2009فصل17/8/2009).والقرار رقم(1846/2008فصل3/2/2009).والقرار رقم(343/2008فصل27/3/2008).والقرار رقم(1456/2007فصل17/1/2008).والقراررقم(603/2007فصل31/5/2007).والقرار رقم(399/2007فصل3/5/2007).والقرار (1347/2006فصل8/1/2007).رقم(1082/2006فصل9/11/2006). والقرار رقم(1062/2006فصل12/10/2006).والقرار رقم(584/2006فصل31/7/2006).والقرار رقم(882/2005فصل20/10/2005).والقرار رقم(1514/2003فصل7/3/2004).والقرار رقم(1483/2004فصل1/3/2005).
g2010-1739 g2010-1386 g2010-28 g2009-1171 g2008-1846 g2008-343 g2007-1456 g2007-603 g2007-399 g2006-1347 g2006-1082 g2005.882 g2003.1514 g2004.1483