مبدأ قانوني32
حيث أن المتهم أتم الأفعال اللازمة لتحقيق الجريمة المقصودة إلا أن النتيجة التي توخاها (القتل) لم تتحقق لأسباب لا دخل لإرادته فيها وتتمثل هذه الأسباب في العناية الإلهية والتداخل الجراحي الذي أجري للمجني عليه وبالتالي فإن فعله شروعاً تاماً بالقتل القصد وفقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1507/2010فصل20/10/2010).
g2010-1507