مبدأ قانوني10
حيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم لا تدل على أن نيته قد إتجهت على ازهاق روح المجني عليه بل إتجهت إلى إيذائه إذ لو قصد القتل لما أطلق عيار ناري واحد ولا إستمر بإطلاق الأعيرة النارية سيما لم يتدخل أي أحد لمنعه من ذلك حيث كانت المسافة بينه وبين المجني عليه قريبة بحدود مترين كما أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه كما شهد عليها الطبيب الشرعي كانت بسيطة وسطحية ولم تشكل خطورة على حياة المصاب ومدة تعطيلها بيوم واحد.
وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات من تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 و70 عقوبات إلى جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 334 عقوبات متفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1448/2010فصل27/10/2010).