مبدأ قانوني29
حيث أن المتهم قد جهز سلاحاً نارياً وهو قاتل بطبيعته وقام بانتظار المشتكية لحين حضورها وشرع بتنفيذ جريمته وقام بإطلاق النار بإتجاه المشتكية ولم يتمكن من إصابتها لأسباب خارجة عن إرادته تمثلت بخطأ التصويب وهجوم رجال الأمن عليه والقبض عليه وتخليص المسدس منه ومنعته من مواصلة إطلاق النار.
وعليه فإن نية المتهم قد اتجهت لقتل المشتكية وإزهاق روحها إلا أن النتيجة لم تتحقق لأسباب لا علاقة له بها الأمر الذي يجعل فعله يشكل العناصر والأركان المكونة لجناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المواد 1/328 و3 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1338/2010فصل28/10/2010).
g2010-1338