مبدأ قانوني 1
حيث نجد أن ممحكمة الإستئناف إستعرضت وقائع الدعوى وناقشت أدلتها المقدمة مناقشة واقعة وتفصيليه كما إستعرضت أركان وعناصر جناية التزوير وإستعمال مزور المسندة للمميز ضدهما وبإنزال حكم القانون على واقعة الدعوى تبين لمحكمة الإستئناف أنه وإن كان التوقيع المنسوب للمشتكي على وكالة المحامي (المميز ضده الأول ) لا يعود للمشتكي وأنه مزور ومخالف للحقيقة وأن فعل المتهم إقتصر على المصادقة على التوقيع المنسوب للمشتكي ولم يرد ما يثبت أن المميز ضده كان عالماً بأن التوقيع على وكالته الخاصة المنسوب للمشتكي لا يعود له ولم يرد ما يثبت قيامه بأية أفعال غيرت الحقيقة في الوكالة ولإنتفاء عنصر القصد المعنوي في فعل المتهم فإن الحكم المميز إذ قضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى القاضي بعدم مسؤوليته عما أسند إليه لا يخالف القانون كما نجد أن محكمة الإستئناف خلصت وبحق ومن خلال إستعراضها واقعة الدعوى وبيناتها أنه لم يرد أي دليل قانوني مقنع على قيام المميز ضده بأي نشاط جرمي من شأنه تغيير الحقيقة في وكالة المحامي أو علمه بذلك أو مساعدته خاصة وأن هذه الخبرة الفنية أثبتت أن التوقيع المنسوب للمشتكي ليس محرراً بخط يده ولا يعود له كما تقضي الحالة هذه إعلان براءته مما أسند إليه ( جريمة التزير وإستعمال مزور ) وحيث أن القرار المميز جاء مستوفياً لكافة شروطه تعليلاً وتسبيباً متفقاً وأحكام المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1618/2015 فصل بتاريخ 1/11/2015.