مبدأ قانوني25
حيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن واقعة الإعتداء على الظنين لم يقدم عليها المتهم ولم يقم بأي فعل تجاهه وإنما كان بفعل المتهم وإستدلت على ذلك من أقوال الظنين حيث قال(شاهدت المتهم عندما حضر وكان معه سكين وقام بطعني من الجهة اليمنى من صدري وما كان معه ناس وسقطت على الأرض..وأن المتهمين الآخرين كانوا موجودين في المكان ولم يقوما بضربي وأنني اشتكي على المتهم الأول فق ولا أشتكي على الآخرين) وإستناداً لذلك قضت المحكمة قضت المحكمة بإعلان براءة أحد المتهمين عن جناية الشروع بالقتل عن الإعتداء الواقع على الظنين.
وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1236/2010فصل20/10/2010).
g2010-1236