مبدأ قانوني1
حيث إذا إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابياً أو بمثابة الوجاهي وقررت محكمة الإستئناف فسخه وإعادة القضية للنظر فيها وتخلف عن حضور المحاكمة فلا يقبل إستئنافه للحكم الذي يصدر بعد ذلك ما لم يثبت أن غيابه كان لمعذره مشروعه تقبلها المحكمة على مقتضى المادة (4/261) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن المحكوم عليه تقدم بإستئنافه للمرة الثانية بعد الفسخ والإعادة ولم يقدم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى فإن الحكم المميز إذا إنتهى إلى رد الإستئناف شكلاً فقد جاء مقدماً تطبيقاً لأحكام المادة (4/261) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1456/2015فصل بتاريخ 28/10/2015 والقرار رقم 1450/2015 فصل بتاريخ 9/11/2015