مبدأ قانوني1
حيث أن الأفعال التي إقترفها المتهمان من حيث قيام المتهم الحدث بالإمساك بالمغدور وتثبيته بشكل منه من أي مقاومه أو الهرب وبقي كذلك لحين تقدم المتهم الآخر بإطلاق النار على المغدور إبتداءً من منطقة الوجه ومن ثم نزولاً إلى الصدر والطرف الأيسر وإلى الآلية والإطلاق من الجهة اليسرى للمغدور ويتراوح عددها من 4-5 طلقات وإختراق هذه الأعيرة جسم المغدور مما أدت إلى إصابة الأحشاء الداخلية في الصدر وأدت إلى نزيف حاد وفارق الحياة على أثرها فإن هذه الأفعال تشكل جناية القتل بالإشتراك بحدود المادتين 326 و76 من قانون العقوبات حيث أن المتهمين كل منهم ساهم مباشرة في افعال الركن المادي لجناية القتل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1179/2010فصل10/11/2010).
g2010-1179