مبدأ قانوني9
حيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بإصابتة المجني عليها أثناء أن كانت جالسة في برندة المنزل المكشوفة من مكان إطلاق الأعيرة الناري من مسدس المتهم والإصابة كانت من غير قصد ولا تشكل خطورة كونها بسيطة ومدة التعطيل لا شيء وبالنتيجة فإن هذه الأفعال تشكل بطبيعتها كافة أركان وعناصر جنحة الإيذاء غير المقصود خلافاً لأحكام المادة 2/344 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1165/2010فصل18/10/2010).
g2010-1165