مبدأ قانوني 3
حيث نجد أن ما قام به المتهم (المميز ) من فعل إصدار رخصة مهن وحسب ما أوضحناه ضمن بيان الواقعة الجرمية تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جرم التزوير خلافاً لأحكام المادة (260) من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 989/2015 فصل بتاريخ 29/10/2015.