مبدأ قانوني21
حيث أن نية القتل عنصر خاص في جريمة القتل والشروع فيه وكان لا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة وبشكل واضح وإقامة الأدلة القاطعة على توفرها لدى الجاني وليس للمحكمة أن تدلل على ذلك بنوع السلاح المستعمل ونفاذ الإصابة فحسب وإنما عليها أن تستخلص هذه النية بالإضافة إلى ما ذكر من ظروف القضية وملابساتها والعوامل الباعثة على إرتكاب الجريمة وبما أن محكمة الجنايات الكبرى لم تفعل ذلك فإن قرارها المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1162/2010فصل19/10/2010).
g2010-1162