مبدأ قانوني8
حيث أنه ثبت من طبيعة الإصابة التي لحقت بالمجني عليه كانت عبارة عن إصابات طفيفة لم تحدث أي نزف دموي أو إسترواح هوائي ولم تشكل خطورة على حياته وأن مدة تعطيله أسبوع قطعي رغم طبيعة السلاح الناري المستعمل وهذا ما أيده التقرير الطبي الذي إحتصل عليه المجني عليه.
وعليه تكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت بتعديلها وصف التهمة بحق المميز ضده من جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة 1/328 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 2/334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1159/2010فصل24/10/2010).
g2010-1159