مبدأ قانوني17
حيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه على إطلاق عيارين ناريين من مسدس كان يحمله من السابق بإتجاه المجني عليه والذي كان يبعد عنه حوالي عشرة أمتار وإصابته في الفخذ الأيمن وفي الساق اليسرى وتخلف عن هذه الإصابة عاهة جزئية تشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 1/326 و70 من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة الشروع بالقتل بحدود المادتين 1/328 و70 من قانون العقوبات لأن نية القتل كانت نية آنية وغير مبيتة لدى المتهم عند إطلاق العيارين الناريين ويستدل على ذلك من ظروف القضية المتمثلة بأن المتهم صوب المسدس بإتجاه المجني عليه وعلى مكان خطر من جسمه وأن إصابته في منطقة الفخذ والساق لا ينف نية القتل طالما أن المجني عليه كان وقت الحادث في حالة حركة وأطلق عليه أكثر من عيار ناري.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى خلاف ذلك من حيث التطبيق القانونية وقضت بتعديل وصف الجرم المسند للمتهم من جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 1/328 و70 من قانون العقوبات إلى جناية إحداث عاهة دائمة بحدود المادة 335 من ذات القانون وإدانته بالجرم حسب الوصف المعدل فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1067/2010فصل21/11/2010).
g2010-1067