مبدأ قانوني 113
حيث نجد أن محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية بصفتها محكمة موضوع قد توصلت إلى أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أنه بتاريخ 2010/10/4 تمكن المتهم (المميز ) من الدخول إلى مدرسة حوفا المزار الثانونية ليلاً وإلى مختبر الحاسوب بواسطة مفتاح مقلد كان يحتفظ به من السابق وتمكن من سرقة 2 كمبيوتر و 16 ماوس و 20 ماوس من أجهزة الكمبيوتر وخرج بنفس الطريقة وأن هذه الوقائع تشكل جريمة السرقة خلافاً لأحكام (404) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية وأنه يتعين إدانته بهذا الجرم ومعاقبته عليه وحيث نجد أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف يتفق والبينة المقدمة بهذه القضية وأنن قرارها جاء متفقاً مع الأصول والقانون ومستوفياً لشرائطه القانونية وبالتالي فإن قرارها واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1358/2010 فصل بتاريخ 2/12/2010.