مبدأ قانوني 113
حيث نجد أن محكمة الجنايات الكبرى قد ركنت في تكوين عقيدتها وقناعتها في إستخلاص الواقعة الجرمية إلى بينات عديدة ومن ضمن هذه البينات شهادة الشاهد والمجني وكذلك تقرير دائرة المختبرات والأدلة الجرمية وملف التحقيق وخلص إلى أن المحكوم عليهما وتحت تهديد السلاح قاما بهتك عرض المشتكي بعد تجريده من ملابسه تحت تهديد السلاح وسرقة ما بحوزته وعليه وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى بصفتها محكمة موضوع ونحن نؤيدها في ذلك خلصت إلى ما انتهت إليه بشأن حصول الواقعة مدار البحث وحيث نجد أن هذه الأفعال التي قارفها المحكوم عليهما وفقاً للبينات المقدمة والتي وحيث نجد أن هذه الأفعال التي قارفها المحكوم عليهما وفقاً للبينات المقدمة والتي ساقتها النيابة العامة للتدليل على صحة ما نسب إليها تشكل سائر أركان وعناصر جنايتي هتك العرض خلافاً للمادة 296 من قانون العقوبات والسرقة خلافاً للمادة (1/401) من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المميز لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1350/2010 فصل بتاريخ 8/11/2010.