مبدأ قانوني112
حيث نجد أن المشرع وفي المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أعطى محكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة في الإقتناع بالأدلة وجعل لها الحق بأن تحكم في القضية حسب قناعتها دون أن تتقيد بنوع البينة ولها الأخذ بما تقتنع به وطرح ما لا يرتاح إليه وجدانها وليس لمحكمة التمييز أن تتدخل بمحكمة الموضوع التي لها أن تحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ما دام أن إستخلاصها لما توصلت إليه كان إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الدعوى حيث تبين لمحكمة الموضوع من أوراق الدعوى أن الأفعال التي قام بها المتهم (المميز ) تشكل جريمة جناية السرقة بحدود المادة (1/401) من قانون العقوبات ونجد أن محكمة الموضوع قد أصابت فيما توصلت إليه على ضوء البينات من وقائع جرمية وبعد ذلك أصابت في التطبيق القانوني حيث طبقت القانون على الوقائع التي توصلت إليها وعليه يكون قرارها في محله .
راجعع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1343/2010 فصل تباريخ 11/11/2010والقرار رقم 1204/2010 فصل بتاريخ 28/11/2010