مبدأ قانوني115
حيث نجد أن الأفعال المقترفة من قبل المتهمين والمتمثلة بإقدامهم على فك الرصاص عن البضائع التي كانوا يقومون بنقلها من العقبة إلى جمرك عمان والمنطقة الحرة في الزرقاء عن طريق سحب الحبل من داخل حلقة الرصاص ومن ثم سرقة جزء من البضاعة وإرجاع الحبل مكانه إنما تشكلوا بمجملها سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك وفقاً لأحكام المواد (3/203 و 76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 404 من ذات القانون مكررة 11 مرة أما بخصوص الظنينين فقد خلت بينة النيابة من إثبات علمهما وبأنها وعندما قاما بشراء البضاعة المسروقة من المتهمين كان على علم بأنها مسروقة إذ أن ركن العلم هو أمر نفسي يتم التحقيق منه من خلال بينات الدعوى وظروفها وقد جاءت بينة النيابة كافية لتتناول إثبات جرم السرقة بحق المتهمين دون أن تتطرق وفي أي منها إلى هذا الأمر النفسي ( ركن العلم ) لدى الظنينين مما يوجب والحالة هذه الإبقاء على الأصل المتمثل بالبراءة وهو عدم علم هذين الظنينين بأن ما إشترياه من المتهمين كان مسروقاً وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله وموافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة الهيئة العادية رقم 1306/2010 فصل بتاريخ 8/11/2010.