مبدأ قانوني11
حيث أن محكمة الجنايات الكبرى ولتكوين قناعتها ناقشت أدلة الدعوى مناقشة سليمة وحيث أنها إستظهرت من حكمها بينة المميز بالقتل من طبيعة الإعتداء ووسائله ومكان الإصابة والأداة المستعملة وهي كلاشنكوف وطبيعة الإصابة في منطقة الصدر شكلت خطورة على الحياة إلا أنه ولولا العناية الإلهية والتداخل الجراحي هو السبب في إنقاذ حياة المجني عليه.
وعليه فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(958/2010فصل24/11/2010).والقرار رقم(940/2010فصل26/10/2010).والقرار رقم(936/2010فصل11/11/2010).والقرار رقم(918/2010فصل31/10/2010).والقرار رقم(903/2010فصل21/10/2010).والقرار رقم(842/2010فصل27/10/2010).والقرار رقم(836/2010فصل7/10/2010).والقرار رقم(831/2010فصل14/9/2010).
g2010-958 g2010-940 g2010-936 g2010-918 g2010-903 g2010-842 g2010-836 g2010-831