مبدأ قانوني 115
حيث نجد أن ما قام به المتهم (المميز ) من أفعال والمتمثلة بالدخول إلى مستودع شركة مطاحن ومصانع المعكرونة وإحداث السرقة فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم (المميز ) تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذات النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1180/2010 فصل بتاريخ 218/10/2010.