مبدا قانوني 116
حيث أن الأفعال التي قام بها المميز (المتهم ) والمتمثلة بقيامة بخلع باب منزل المشتكية بأداة حادة (مفك ) وإنزال لواقط الباب ثم فتحه وسرقة القاصة المعدنية من داخل الخزانة الموجودة في غرفة النوم وبداخلها مبلغ نقدي ومصاغ ذهبي وساعة يد ستاتي وجوازات سفر وبعض الأوراق وقيامه ببيع المسروقات للظنين فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادة (1/404) من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الموضوع توصلت لذلك وكانت العقوبة المفروضة على المميز (المتهم ) تقع ضمن حدها القانوني وأن تلك المحكمة إستعجلت الأسباب المخففة التقديرية بحقه فيكون ما توصلت إليه واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1046/2010 فصل بتاريخ 21/10/2010.