مبدأ قانوني5
حيث أن النية هي أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ولا يظهره إلا أنه يمكن الإستدلال عليها من طبيعة الأفعال التي يقارفها الجاني وتستخلص من ظروف الدعوى وعليه فإن فعل المتهم المتمثل بقيامه بإطلاق عدة عيارات نارية بإتجاه المنزل الذي كان فيه المشتكي علي نحو الأرض نجم عنها إصابة المشتكي بقدمه اليمنى أثناء نزوله من السيارة التي حضر بها في تلك اللحظة دون أن تشكل هذه الإصابة خطورة على حياته من حيث طبيعتها وموقعها لا يشكل جرم الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وإنما يشكل جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(828/2010فصل15/9/2010).والقرار رقم(822/2010فصل14/9/2010).والقرار رقم(294/2010فصل6/5/2010)..والقرار رقم(277/2010فصل26/4/2010).