مبدأ قانوني
حيث أن النية الجرمية هي أمر باطني يضمره الجاني في نفسه إلا أنه يمكن الإستدلال عليها خلال المظاهر والأفعال الخارجية ومن خلال كافة ظروف الدعوى وملابساتها ومحكمتنا تجد أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه وإنما إتجهت إلى مجرد إيذائه فحسب وقد إستنتجت محكمة التمييز هذه النية وإستظهرتها من خلال ظروف الدعوى وملابساتها ومنها أن المتهم لا تربطه بالمجني عليه معرفة سابقة وأن المدعو والذي لم يتوصل إلى معرفة هويته لم يطلب من المتهم قتل المجني عليه وإنما طلب منه ضربه فقط كما أن المتهم ضرب المجني عليه بالأداة الحادة ضربة واحدة ولاذ بالفرار ولو كان يقصد قتله لكان إستمر في طعنه حتى أجهز عليه وعليه فإن الإصابة لم تشكل الخطورة على حياة المجني عليه وبالتالي فإنه يتعين تعديل وصف التهمة بحق المتهم من جناية الشروع بالقتل 1/328 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة الإعتداء على أحد أفراد الأمن العام أثناء تأديته لوظيفته وفقاً للمادة 2/187/ب من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 2007.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(778/2010فصل3/6/2010).
g2010-778