مبدأ قانوني 118
حيث نجد أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بركوبه مع المشتكي بسيارته التكسي ومعه المتهم الثاني ليلاً وقيامه بإشهار مشروط عليه ووضعه على عنقه وتكتيفيه من الخلف وتمكين المتهم الثاني من أخذ ما معه من نقود وهاتف الخلوي ومفتاح سيارته والنزول من السيارة والهرب وأصابه المشتكي بجروح سطحيه وحصوله على تقرير طبي هذه الأفعال تجعل فيها فعل المتهم قد إستجمع العناصر والأركان المكونة لجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (1/401) من قانون العقوبات وحيث أن محكمتي الموضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة والقناعة بها وإعتمادها قد توصلت لهذه النتيجة من خلال بينات قانونية فإن قرارها يكون موافقاً للقانون والأصول وعليه يكون قرارها واقعاً في محله .
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 933/2010 فصل بتاريخ 10/6/2010.