مبدأ قانوني 1
حيث نجد أن الواقعة الجرمية التي خلصت إليها محكمة الموضوع وإطمأنت إليها تتلخص بأنه بموجب إتفاقية الضمان الموقعة ما بين المشتكي والمتهم والتي بموجبها سلم المشتكي والمتهم والتي بموجبها سلم المشتكي للمتهم محله التجاري وما يحتويه من عنده وأدوات على سبيل الأمانة ولأجل إستعمالها والإنتفاع بها وأن المتهم أصبح أميناً على محل المشتكي بصورة قانونية تخوله حيازة المواد والعدة الموجودة بداخل المحل والإنتفاع بها للغاية التي وجدت من أجلها وبالتالي فإن ثبوت إقدام المشتكى عليه على إخراج ونقل العدة والأدوات الموجودة داخل المحل التجاري والتي يمثلها المشتكي دون علمه أو موافقته فإن إرادة المشتكى عليه قد توجهت بالإعتداء على المال المسلم إليه بحيازته من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة مما يشكل بالتطبيق القانون جنحه إساءة الإئتمان طبقاً للمادة (422) من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الإستئناف بقرارها رقم (2010/8349) لخلاف ذلك فقد جاء قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 412/2010 فصل بتاريخ 4/11/2010.