مبدأ قانوني4
حيث أن الفارق الرئيسي بين جرائم القتل والشروع فيها وجرائم الإيذاء يتمثل في نية الجاني فإذا كانت نيته إتجهت إلى قتل المجني عليه أو إزهاق روحه فإن الجريمة تكون والحالة هذه جريمة قتل أما إذا كانت نيته قد إتجهت إلى المساس في سلامة جسد المجني عليه فقط فإن الجريمة تكون إيذاء.
وحيث أن النية هي أمر يضمره الجاني في نفسه وقد لا يطرح فيه وأن قضاء محكمة التمييز إستقر على أن النية في جرائم القتل يستدل عليها من الظروف التي رافقت أفعال الجاني ومنها الأداة المستخدمة في القتل فيما إذا كانت قاتلة بطبيعتها أو بطريقة إستخدامها ومكان الإصابة فيما إذا كانت في مقتل أم غير ذلك وبطبيعة الإصابة فيما إذا شكلت خطورة على حياة المجني عليه أم لا.
وحيث أن المتهم كان مشتركاً في مشاجرة عامة ويحمل بيده مسدساً أخذ يطلق النار منه بشكل عشوائي بإتجاه الآخرين من بعد 50-60 متراً حيث أصاب المجني عليه في فخذه الأيسر وهو مكان غير مقتل وبأن الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المجني عليه الأمر الذي يستنتج منه أنه كان يطلق النار بشكل عشوائي دون تحديد ومن مسافة بعيدة وبإتجاه الأرض حيث أصاب المجني عليه في فخذه.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى إنتهت إلى ذلك وعدلت الوصف القانوني للجريمة المسندة للمطعون ضده من جناية الشروع بالقتل القصد بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء المقصود بحدود المادة 1/334 من قانون العقوبات فقد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(711/2010فصل23/9/2010).
g2010-711