مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه على إطلاق عيار ناري من بندقية الصيد التي كانت بحوزته على الظنين على أثر المشاجرة التي حصلت بينه وبين الظنين الاخر وإصابة الظنين الاول نتيجة لذلك بجرح متهتك غائر عميق بقطر بقطر 2 سموعدة جروح غائرة على منطقة الورك الأيمن والحوض وحصول حالة نزيف شديد وإدخاله العناية الحثيثة وإجراء عملية استكشاف للجرح وعمليات جراحية لاحقة وتخلف عاهة جزئية دائمة تتمثل بمحدودية حركة المفصل الرحقوفي الأيمن في جميع الإإتجاهات وعرج وخدران أثناء المشي ونسبة عجز 30% من مجموع قواه العامة ومدة تعطيل سنة كاملة تشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات على اعتبار أن نية المتهم قد اتجهت إلى قتل الظنين إيهاب وإزهاق روحه وذلك باستخدامه سلاح قاتل وإطلاق عيار ناري على مكان خطر من جسم الظنين إيهاب ومحاولته إطلاق عيار آخر لولا تدخل الموجودين ومنعه من ذلك بعد أن أفصح عن نيته بقوله والله لأفضحك ولولا إسعاف المصاب فوراً والتداخل الجراحي لحصلت الوفاة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(614/2010فصل29/8/2010).
g2010-614