مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم على ارتكابها والمتمثلة قيامه بإطلاق عيارات نارية من المسدس خاصته والمضبوط على حساب هذه القضية باتجاه رجلي المجني عليه والشاهد وبالنتيجة أصاب المجني عليه بعيار ناري تحت الركبة اليمنى فإن مثل هذه الأفعال إنما تشكل جنحة التهديد باستعمال سلاح ناري بحدود المادة 349/2 من قانون العقوبات بالنسبة للشاهد وتشكل جناية إحداث عاهة دائمة جزئية بحدود المادة 335 من ذات القانون بالنسبة للمجني عليه ولا تشكل جناية الشروع بالقتل المسندة للمتهم بحدود المادتين 327/3 و70 من قانون العقوبات ذلك أن المتهم وعندما أشهر مسدسه باتجاه المجني عليه والشاهد كان يقف على باب النادي وحيث أن المجني عليه والشاهد كانا يرغبان بالخروج من ذلك الباب ما يفيد أن المسافة بينهم كانت قريبة ولو أراد قتل أي منهم لتمكن من ذلك ولا يوجد مانع يمنعه وأن إطلاقه للعيارات النارية كان باتجاه رجليهما وإصابة المجني عليه كانت تحت الركبة اليمنى وأقوال المتهم ذاته لدى المدعي العام يؤيدان ذلك وأن قصده كان بالأصل تخويف المجني عليه ومن معه مما يتوجب تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم بحيث تصبح جنحة التهديد بحدود المادة 349/2 من قانون العقوبات وإحداث عاهة جزئية دائمة بحدود المادة 335 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم(556/2010فصل10/6/2010).
g2010-556