مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال وهي اقدامهما على ضرب الظنين عدة ضربات على رأسه بواسطة أدوات راضه حتى فقد الوعي وسقط على الأرض والدماء تنزف من رأسه وقد أدت تلك الضربات إلى إصابته بجرح قطعي متسخ من الناحية الجدارية الجبهة اليسرى وكسر هابط في العظمة الصدغية اليسرى مع نزف على غشاء الأم الجافية وإصابة الشريان المغذي وأن هذه الإصابات وما أنتجت شكلت خطورة على حياته.
حيث أن هذه الأفعال الصادرة عن المتهميسن بوصفها المتقدم تدل دلالة أكيدة وواضحة على نيتهما قد اتجهت إلى إزهاق روح الظنين وقتله بدليل استخدامهما أدوات راضه وهي قاتلة بحسب طبيعة استخدامها وضربه بها على مكان خطر من جسمه وهي الرأس وطبيعته الإصابة التي شكلت خطورة على حياته ولولا تدخل أسباب لا دخل لإرادة المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بالإشتراك طبقاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(496/2010فصل27/5/2010).والقرار رقم(412/2010فصل10/6/2010).