مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 80/2/ج من قانون العقوبات والباحثة في التدخل نجد أنها نصت على:
(من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين وتقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود.
وحيث أن محكمةالموضوع قد وجدت أن المميز كان برفقة المتهم متوجهين إلى المكان الذي يتنزه فيه المشتكي وزوجته وابنته والخادمة في المنطقة الحرجية واتفقا على الإعتداء على المشتكي وأنهما قد تعاركا مع المشتكي وتضاربا وأن المتهم حاول الدخول إلى السيارة الموجودة فيها زوجة المشتكيإلا أنها منعته وضربته على يده بسكين فواكه وأنه كان متواجداً في المكان عندما قام المتهم الآخر بإلاق النار من مسدسه غير المرخص في الهواء لتهديد المشتكي حيث أصابت أحد الطلقات سيارته وعليه فإن تواجد المتهم الأول في مكان الجريمة مع المتهم الآخر كان بقصد ارهاب المجني عليه المشتكي وتقوية تصميم الفاعل الأصلي أو لضمان ارتكاب الجرم هذه الأفعال التي ارتكبها المتهم الأول تعد تدخلاً في الجريمة كما تقضي بذلك المادة 80/0/ج المذكورة وبذلك تكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت بتعديل وصف التهمة للمتهم الأول من جناية الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات إلى جنحة التدخل بالتهديد بإشهار السلاح واستعماله خلافاً للمادتين 249/2 و80/2/ج من قانون العقوبات وتعديل وصف التهمة من جنحة إلحاق الضرر بمال الغير خلافاً للمادة 445 من قانون العقوبات إلى جنحة التدخل بإلحاق الضرر بمال الغير خلافاً للمادتين 445/80/2/ج من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(426/2010فصل31/5/2010).
g2010-426