مبدأ قانوني
وحيث أن النية أمر باطني يضمره الجاني ويخفيه في نفسه ويستدل عليه من أفعاله الظاهرة ومن الظروف التي رافقت هذه الأفعال ومن الأدوات التي استعملها في الإعتداء وحيث أن المتهم استخدم في اعتدائه على المجني عليه أداة قاتلة بطبيعتها (مسدس) وأطلق منه عيارين ناريين على المجني عليه إلا أن الظروف الأخرى التي رافقت أفعاله وهي قرب إطلاق العيارات النارية من المجني عليه بدليل وجود حريق حول مكان الإصابة وعدم وجود حاجز بين المتهم والمجني عليه كما وأن مكان الإصابة ليس موقعاً قاتلاً وخطر في جسم المجني عليه بدليل أن أطلق جزءاً من العيارات النارية في الهواء بعد خروجه من الغرفة ولو أراد المتهم وقصد قتل المجني عليه لفعل ذلك وبالتالي فإن نيته اتجهت على الإعتداء على سلامة جسم المجني عليه وإيذائه وليس قتل وإزهاق روحه.
وعليه فإنه يجب تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 328 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء بحدود المادة 334 وبدلالة المادة 337 من قنون العقوبات وعليه وحيث توصلت محكمة الجنايات إلى هذه النتيجة فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(399/2010فصل3/6/2010).
g2010-399