مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمة بمحاولة قتل المجني عليه وإطلاقها عدة طلقات نارية باتجاهه رغم أن المجني عليه كان على سور أرضهم المجاور لمنزل المتهمة ولم يرد في البينة أنه قام باعتداء غير محق وعلى جانب من الخطورة يجعل المتهمة في حالة استفزاز غير عادية وغضب شديد كما أشارت إلى ذلك البينة المقدمة في الدعوى والتي اقتطفت منها المحكمة فقرات تؤكد منها قناعتها وأن محكمة التمييز تقر محكمة الجنايات بما توصلت إليه من حيث عدم توافر شروط المادة 98 من قانون العقوبات وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بقرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(376/2010فصل9/5/2010).
g2010-379