وحيث أنه يشترط لإستفادة الفاعل من العقوبة المخففة المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون العقوبات توافر ثلاثة شروط وهي:
1-وقوع عمل غير محق.
2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
3- أن يسبب العمل غضباً شديداً للفاعل.
4-وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
وعليه وحيث أن شروط المادة 98 المذكورة غير متوفرة في هذه الدعوى فإن المتهم لا يستفيد من العذر المنصوص عليه فيها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(318/2010فصل20/4/2010).والقرار رقم(1125/2010فصل1/3/2010).والقرار رقم(2133/2009فصل2/5/2010).والقرار رقم(1367/2009فصل7/10/2009).والقرار رقم(1111/2009فصل2/9/2009).والقرار رقم(1082/2009فصل3/9/2009).والقرار رقم(354/2007فصل22/4/2007).والقرار رقم(1111/2010فصل26/12/2010).
g2010-318 g2010.1125 g2009-2133 g2009-1367 g2009-1111 g2009-1082 g2007-354 g2010.1111