مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم اتجهت إلى قتل المجني عليه والإجهاز عليه بدليل استخدامه سلاحاً قاتلاً بطبيعته وهو السكين وطعن المجني عليه في مكان قاتل من جسمه وأن الإصابة شكلت خطورة على حياته ولولا تدخل أسباب لا دخل لإرادة المتهم فيها تمثلت بالإسعاف السريع للمجني عليه والتداخلات الجراحية التي أجريت له والعناية الإلهية لأدت الإصابة إلى وفاته بحيث أن نية المتهم على قتل المجني عليه كانت مبيتة ومصمماً عليها حيث أقدم على تنفيذ جريمته بكل هدوء بال وروية حيث كان قد هدد وقبل اسبوع من ارتكابه لهذه الجريمة بضرب والد المجني عليه أو أحد أبنائه ومنهم المجني عليه بسبب خلافات بينه وبين والد المجني عليه وشقيق المجني عليه وحضورة الساعةالثالثة فجراً إلى منزل والد المجني عليه والدخول إلى الغرفة التي ينام فيها المجني عليه وأشقائه وبحوزته أداة حادة وإقدامه فور دخوله على طعن المجني عليه في بطنه والإمساك به من رقبته والشد عليها بعد الجلوس على صدره فكل هذه الظروف تجعل من عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات منتفكير هادىء وتصميم سابق متوافرة بحق المتهم قبل اقدامه على اقتراف جريمته بحيث تشكل أفعاله سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل العمد طبقاً للمادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(267/2010فصل10/5/2010).والقرار رقم(118/2010فصل26/4/2010).والقرار رقم(2000/2009فصل8/3/2010).