مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية الصادرة عن المتهمين والمتمثلة في قيامهما بإطلاق عيارات نارية على أفراد دورية البحث الجنائي أثناء الوظيفة الرسمية عند محاولة أفراد الدورية إلقاءالقبض على أحد المتهمين والذي كان مطلوباً لحساب عدة قضايا حيث أن هذهالأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جنحة مقاومة رجال الأمن العام أثناءالوظيفة الرسمية بحدود المادة 187 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع التام بالقتل بالإشتراك وفقاً للمواد 327 و70 و76 من قانون العقوبات حيث أن نية المتهمين لم تتجه إلى قتل أي من أفراد دورية البحث الجنائي وإنما انصرفت فقط إلى مقاومتهم وإجبارهم على مغادرة المكان بقصد تمكين المتهم المطلوب من الفرار للحيلولة دون إلقاء القبض عليه حيث استظهرت هذه النية من حيث ان المتهم المطلوب كان يطلق الأعيرة النارية وهو يركض إلى أن تمكن من الفرار وإن إطلاق الأعيرة النارية كان بشكل عشوائي بقصد الفرار وهو ما أشار إليه شاهد النيابة العريف وعليه فإنه يتعين تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز لصادر عن الهيئة العادية رقم(264/2010فصل27/4/2010).
g2010-264