مبدأ قانوني
وحيث أن الإصابة التي لحقت بالمجني عليها أن الإصابة التي لحقت بالمجني عليها أن الإصابة التي لحقت بالمجني عليها لا تشكل خطورة على حياتها وإن نية المتهم لم تنصرف إلى قتل المجني عليها بدليل ذلك أن المتهم ضرب المجني عليها ضربة واحدة لم يكرر الضرب وبالتالي فإن فعل المتهم لا يشكل أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 326 و70 وإنما الإيذاء خلافاً للمادة 333 من ذات القانون وعليه فقد أصابت محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(231/2010فصل5/5/2010).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(145/2010فصل5/5/2010).