مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم عندما قام بطعن الظنين في بطنه بواسطة سكين كانت بحوزته وأصابه بجرح نافذ في البطن وصل إلى الكبد وأدى إلى إصابته وحدوث نزف فيه وكانت إصابة الكبد بجرح بطول 3سم وتم إسعافه إلى المستشفى وإغلاق الجرح واستكمال العلاج داخل المستشفى وإعطائه ربع وحدات دم لمعالجة النزيف وكون الإصابة شكلت خطورة على حياته حيث إن هذه الأفعال التي قارفها المتهم اتجاه المشتكي تدل دلالة أكيدة أن نيته كانت متجهة لقتل المشتكي وإزهاق روحه بدليل استخدام أداة قاتلة حسب طبيعة استخدامها لولا أن العناية الإلهية ومنثم التداخل الجراحي انقذ حياة المشتكي فإن هذه الأفعال الصادرة عنالمتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(217/2010فصل9/5/2010).والقرار رقم(209/2010فصل15/4/2010).والقرار رقم(178/2010فصل23/3/2010).والقرار رقم(143/2010فصل22/4/2010).والقرار رقم(95/2010فصل20/4/2010).والقرار رقم(615/2003فصل7/8/2003).والقرار رقم(1277/2003فصل31/12/2003).والقرار رقم(1125/2010فصل1/3/2010).والقرار رقم(2188/2009فصل7/2/2010).والقرار رقم(2148/2009فصل14/1/2010).والقرار رقم(2138/2009فصل26/4/2010).
g2010-217 g2010-209 g2010-178 g2010-143 g2010-95 g2003.615 g2003.1277 g2010.1125 g2009-2188 g2009-2148 g2009-2138