مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بملاقاته للمشتكي بمحض الصدفة في الطريق وقيامه بالإتصال بالشرطة لدلالتهم على وجوده وقيامه بنفسه بمطاردة سيارة المشتكي بسيارته وصدمها أكثر من مرة وفي أكثر من جهة لإجبار المشتكي على الوقوف لتسهيل القبض عليه من قبل الشرطة وتمكنه بالفعل من ذلك حيث اضطر المشتكي ونتيجة الضربات العديدة التي لحقت بسيارته من النزول منها حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليه هذه الأفعال الموصوفة أعلاه والصادرة عن المتهم لا تشكل جناية الشروع بالقتل وفقاً للمادتين 328 و70 من قانون العقوبات.
وحيث أن جناية القتل والشروع فيه تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بضرورة توافر عنصر خاص وهو توافر النية لدى الجاني بإزهاق روح المجني عليه وإنهاء حياته الآدمية وحيث أن النية هي أمر باطني يضمره الجاني في نفسه وتستظهره المحكمة من ظروف القضية وملابساتها وعليه فإن نية المتهم لم تتجه إطلاقاً إلى إزهاق روح المجني عليه بل كانت غايته الواضحة هي تمكين الشرطة من إلقاء القبض على المجني عليه المطلوب للشرطة بتهمة قتل شقيقه وحيث أنه لو أراد قتله لقام بأي فعل يدل على ذلك وعلى ذلك فإنه لم ترد أية بينة تثبت ارتكاب المتهم لجناية الشروع بالقتل ولجنحة حمل وحيازة أداة راضة وإنما وردت البينة على ارتكابه لجنحة إلحاق الضرر بمال الغير مما يستوجب إدانته عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(154/2010فصل28/4/2010).
g2010-154