مبدأ قانوني
وحيث أن رجال الشرطة قد حضروا إلى منزل المتهم في مهمة رسمية وألقوا القبض على الشاهدين اللذين كانا في منزل المتهم لغايات شراء وبيع سيارة زكذلك ألقوا القبض على شقيق المتهم حيث جرى دفعهم في سيارة البكب العائدة للشرطة وبأن المتهم ركب في السيارة في لشاحنة وحاول صدم سيارة البكب لإعاقة حركة السيارة وتخليص الأشخاص الذين ألقت الشرطة القبض عليهم وقامت الشرطة بمطاردته حيث قام بإطلاق النار من المسدس الذي بحوزته باتجاه سيارة البكب حيث اصيب سائق السيارة الرقيب في وجنته اليسرى وأسنانه وخرجت الطلقة من الشفة العليا.
وحيث أن إطلاق المتهم للنار من المسدس الذي كان بحوزته كان بهدف منع الشرطة من اقتياد شقيقه والآخرين الذين كانوا في سيارة البكب ولتخليصهم من قبضة الشرطة وبأنه لم يقصد إصابة الشرطي سائق البكب.
وعليه فإنه يسأل فقط عن نتيجة وثمرة فعله الإجرامي بإطلاق النار ألا وهو الإيذاء طبقاً للمادتين 333و337 من قانون العقوبات ولا يسأل عن جرم الشروع بالقتل لأن نيته ابتداءاً لم تتجه إلى إطلاق النار باتجاه السائق المجني عليه عوضاً عن أنها لم تتجه إلى إصابته بالعيار الناري وعليه يكون إجراء محكمة الجنايات الكبرى على قرارها المنصوص واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(83/2010فصل2/5/2010).
g2010-83