مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن قيام المتهم بطعن الظنين بواسطة أداة حادة على بطنه لم تشكل خطورة على حياته وأما عن قصد المتهم فإن من النية هي أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليها من الأمور الخارجية التي يقارفها المتهم وفي جناية الشروع بالقتل فإن هناك أموراً يستدل منها على استظهار نية الجاني وهي:
1- الأداة المستخدمة في الإعتداء
2-مكان الإصابة وهل هي في مكان خطر من الجسم أم لا.
3-طبيعة الإصابة التي ألحقها الجاني بالمجني عليه.
4-ظروف الدعوى وملابساتها والعوامل الفاعلة على ارتكابها.
وحيث أن هذه الظروف هي من الوقائع التي تعود لمحكمة الموضوع استقلالاً أمر التحقق منها بما لها من صلاحية في اعتماد ووزن البينة وتقديرها وفقاً لأحكام المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وجدت أن طبيعة الإصابة لا تشكل خطورة على حياة المجني عليه فإنه لا رقابة لمحكمة التمييز على هذه المسألة الموضوعية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(78/2010فصل4/5/2010).
g2010-78