مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم وبعد أن قام بإطلاق النار على المغدور الرقيب بالتوجه إلى الملازم والتعارك معه حيث أقدم بالمسدس ذاته على إطلاق عيار ناري أصاب الملازم المذكور في فكه الأيسر مما أدى إلى كسر الفك وأثناء مساره أصاب الحنجرة مما أدى إلى تهتكها ثم أصاب مقدمة الرئة وأن هذه الإصابة قد شكلت خطورة على حياة الملازم المذكور.
وحيث أن المتهم استخدم في ذلك أداة قاتلة بطبيعتها وهي المسدس وأصاب المجني عليه الملازم في فكه وحنجرته ومقدمة رأسه وهي أماكن قاتلة وهي الوجه والرأس والصدر وقد شكلت خطورة على حياته فإن ذلك يدل دلالة قاطعة على أن نية المتهم قد اتجهت إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحهإلا أن النتيجة التي ابتغاها لم تتحقق لتدخل عامل خارج عن ارادته وهي الإسعاف الفوري والعناية الطبية المتخصصة.
وعليه فإن الأفعال وقد ارتكبها المتهم بقصد الإفلات من العقاب عن الجرائم التي ارتكبها وهي جرائم السرقة والشروع فيها وجريمة القتل الواقعة على المغدور الرقيب فإنها تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادة 328/2 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2084/2009فصل8/3/2010).
g2009-2084