مبدأ قانوني 135
وحيث نجد أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وهي قيامه بالإشتراك مع المتهم آسماعيل بإصطحاب المجني عليه إلى بناية تحت الإنشاء ثم وضع قضيبه في فم المجني عليه أثناء قيام المتهم بوضع قضيبه على مؤخرة المجني عليه وبين فخديه ثم تبادل الأدوار بينهما بقيام المتهم بوضع قضيبه بين فخدي المجني عليه أثناء قيام المتهم الثاني بوضع قضيبه في فمه وتهديده من قبل المتهم بشاكوش فإن هذه الأفعال تشكل أركان وعناصر جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة (296/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/أ) من القانون مما يتعين إدانة هذه الجناية وبجنحة حمل وحيازة أداة راضة المنصوص عليها في المادة (155) من ذات القانون وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت إلى إدانة المتهم الحدث بهذه الجرمين فإنها تكون قد أصابت في تطبيق أحكام القانون على الواقعة الجرمية المستحلفة واقعه في محله .
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 544/2006 فصل بتاريخ 1/8/2006.
g2006-544