مبدأ قانوني
وحيث أنه اسند للمشتكى عليه جرم الإيذاء وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وعندما سمع أقوال المشتكي قرر بأن الجرم الواجب إسناده هو الشروع بالقتل وكان عليه وكان عليه أن يكمل التحقيق ويستمع لأقوال الطبيب المعالج ويحيل المشتكي إلى الطبيب الشرعي الذي يحدد فيما إذا كانت الإصابة شكلت خطورة على حياة المشتكي أو لا سيما وأنالمشتكي لم يتهم المشتكى عليه بالشروع في قتله بل أنه ذكر بأنه لا يستطيع الجزم فيما إذا كان المشتكى عليه يريد قتله أم لا.
وعليه وعملاً بأحكام المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن مدعي عام عمان هو المرجع المختص بالتحقيق بهذه القضية في هذه المرحلة واعتبار ما أجراه مدعي عام الجنايات الكبرى غير المختص صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1599/2009فصل29/12/2009).
g2009-1599