مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 80/2 من قانون العقوبات أنها تنص على ((يعد متدخلاً في جناية أو جنحة:
1-من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها.
2-من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات حادة ..تساعد على إيقاع الجريمة.
3-من كان موجوداً في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة بقصد إرهاب المقاومين.
4-من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلها.
5-من كان متفقاً مع الفاعل والمتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها.
6-من كان عالم بسيرة الأشرار…
وعليه فإن المستفاد من هذه المادة أنها حددت وسائل التدخل في الجريمة على سبيل الحصر فلا يعد المتهم متدخلاً في الجريمة إذا كانت مساهمته فيها عن طريق وسيلة لا تدخل ضمن الوسائل التي ححدها المشرع حصراً كما هو محدد حيث أن من الوسائل ما يسبق الجريمة ووسائل ترافق ارتكاب الجريمة والوسائل التي تلحق بارتكاب الجريمة بعد انتهائها.
وحيث أن قتل المتهم للمغدور وإطلاق النار على المصاب كان نتيجة مشاجرة مع المغدور الذي حضر إليهم في المنزل ولم يثبت وجود أي اتفاق مسبق فيما بين المتهم وباقي المتهمين أو تدخل منهم على ارتكاب تلك الجرائم وأنها كانت نتيجة آنية للمشاجرة وأن مجرد وجود المتهمين في مكان المشاجرة لا يشكل أي وسيلة من وسائل التدخل المحددة حصراً بالمادة 80/2 من قانون العقوبات وأن مجرد وجود الأسلحة مع المتهم وتسليمها للشرطة لا يعتبر من أفعال التدخل لإخفاء الأسلحة.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1171/2009فصل17/8/2009).والقرار رقم(979/2009فصل24/9/2009).