مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 98 من قانون العقوبات أنه يشترط لاستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف تحقق الشروط التالية:
1-أن يقوم المجني عليه بفعل غير محق ويقع على نفس الجاني.
2-أن يكون العمل الذي قام به المجني عليه على جانب من الخطورة ويثير غضباً شديداً أو أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
3-أن يكون فعل المجني عليه مادياً.
أي أن الغضب الشديد حالة نفسية تصيب الفاعل ويفقد من خلالها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل تفكيره.
وحيث أن الأفعال المادية التي قام بها المتهم يوم الحادثة بعد أن استيقظ من نومه لأداء صلاة الفجر تمثلت بإحضار سلاح ناري (بندقية من منزل والده بعد أن تفاجأ بوجود المغدور في منزل زوجة شقيقه الغائب عن منزله ومن ثم قيامه بإطلاق عدة أعيرة نارية باتجاه المغدور بعد أن شاهده خارجاً من المنزل مما أدى إلى إصابة المغدور بأحد هذه العيارات في بطنه وبالنتيجة وفاته وبالتالي فإن المتهم يستفيد من العذر القانوني المخفف (سورة الغضب) وفقاً للمادة 98 من قانون العقوبات.
وعلى ذلك فإن أفعاله تشكل كافة أركان وعناصر جنحة القتل القصد المقترن بالعذر المخفف خلافاً للمادتين 326 و98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1105/2009فصل24/9/2009).والقرار رقم278/2009فصل13/4/2009).