مبدأ قانوني
وحيث أن نية القتل هي من الأمور الموضوعية التي تستظهرها المحكمة في حدود سلطتها التقديرية باعتبارها أمراً داخلياً متعلقاً بالإرادة ويرجع تقدير توافره إلى سلطتها وحريتها في تقدير الوقائع وعليه فهي تستنبط من ظروف القضية ومن طبيعة الأعمال المرتكبة وحيث أن جريمة القتل تتميز بعنصر خاص هو انتواء الجاني لذلك يجب أن يعني عناية خاصة بالبينة عندا نكون أمام جناية القتل أو الشروع فيها باعتبار أن مناط القصد المقصود لا يكون إلا بتوافر نية القتل وهي تعبير عن الإرادة المتجهة إلى تحقيق نتيجة حدوث الوفاة وبتعبير آخر أنتكون نة القتل هي غرض الفاعل من الإعتداء فلا يكفي القول أن مجرد استعمال أداة قاتلة بطبيعتها يفيد حتماً قصد الجاني إزهاق روح المجني عليه إلا إذا كان تعمد بنتيجة الوفاة.
وحيث أن المتهمين قد استخدما أسلحة نارية قاتلة في عملية إطلاق النار باتجاه المتوفى فإن ذلك لا يستشف منه بأن المتهمين انتويا قتله وإزهاق روحه حيث أأنه كان بالقرب من المتهمين عند بداية المشكلة بينهم وكان يتحدث معهما فلو أرادا قتله وهو على مقربة منهما لاستطاعا ذلك بسهولة وحيث أن المتهمين قاما بإطلاق العيارات النارية باتجاه المتوفى كان رداً على قيامه بإطلاق العيارات النارية باتجاههما فلو لم يبدأ هو بإطلاق العيارات النارية لما أطلق المتهمين أي عيارات نارية باتجاهه كما أن عدم إصابته بأي عيار ناري نتيجة إطلاق المتهمين النار عليه فلو أرادا قتله لاستطاعا ذلك خصوصاً أنهما كانا يحملان أسلحة نارية اتةماتيكية رشاشة.
وعليه فإن نية المتهمين من إطلاق العيارات النارية باتجاه المتوفي كان بهدف تهديده وإخافته وذلك لإبعاده عن مكان منازلهم وعدم الإقتراب منها مرة أخرى وليس بنية قتله والخلاص منه وذلك لوجود اتفاق عشائري مسبق بينهم بعدم اقتراب المتوفي من موقع منازلهم لوجود مشكلة سابقة بينهم الأمر الذي يدعو إلى إعنال نص المادة 234 من الأصول الجزائية وتعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل بالإشتراك وفقاً لأحكام المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات إلى جنحة التهديد بإشهار سلاح ناري واستعماله وفقاً لأحكام المادة 349/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(978/2009فصل12/8/2009).
g2009-978