مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمين من أفعال مادية بحق المشتكين بقيامهم بإطلاق أعيرة نارية أثناء مشاهدة المشتكين يركبون بسيارة تبين لهم أنها تعود إليهم وأنها مسروقة منذ عام 2002 ومن جراء إطلاق تلك الأعيرة النارية على السيارة المتواجد فيها المشتكين أصيب أحدهم بعيار ناري في خاصرته وحيث تبين للمحكمة أن المتهمين أثناء إطلاق الأعيرة النارية والتي كانت مسافة قريبة من سيارة المشتكين أثناء مطاردتهم لهم ماهو إلا بقصد الترهيب والتخويف من أجل محاولة إيقافهم بالسيارة التي يركبونها حيث أن المسافة فيما بينهم وبين سيارة المشتكين لا يتجاوز العشرة أمتار وهي مسافة يستطيع فيها التصويب على الأشخاص من السيارة وحيث أن المتهمين نيتهم اتجهت إلى إيقاف السيارة فقط كونهم قاموا بصدم السيارة الذين يتواجد فيها المشتكين من الخلف بسيارة المتهمين الأمر الذي تستشف منه المحكمة أن النية لدى المتهمين كانت تتجه فقط إلى توقيف سيارة المشتكين وليس بنية قتلهم ودليل ذلك قرب السيارتين مع بعضهم البعض وصدم سيارة المشتكين من الخلف واصابة بعض الأعيرة النارية بسيارة المشتكين من الخلف بالإضافة إلى أن الإصابة التي تعرض لها المشتكين لا تشكل خطورة على حياته وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جنحة الإيذاء بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 334 و70 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 327/3 و70 و76 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(847/2009فصل21/7/2009).والقرار رقم(473/2009فصل11/5/2009).